الشيخ علي پناه الاشتهاردي
31
مدارك العروة
[ 1 ] ويكون الولد لمولى الأمة . [ 2 ] وأمّا إذا كان جاهلا ومشتبها من جهة أخرى فلا يحدّ . [ 3 ] ويكون الولد حرّا . [ 4 ] نعم ذكر بعضهم انّ عليه قيمته يوم سقط حيّا ، ولكن لا دليل عليه في المقام ( ودعوي ) انّه تفويت لمنفعة الأمة ( كما ) ترى ، إذ التفويت انّما جاء من قبل حكم الشارع بالحريّة ، وعلى فرضه فلا وجه لقيمة يوم التولَّد ، بل مقتضى القاعدة قيمة يوم العقاد لا انّه انعقد حرّا ، فيكون التفويت في ذلك الوقت . مسألة 11 - إذا لم يجز المولى العقد الواقع على أمته ولم يردّه أيضا حتّى مات ، فهل يصحّ إجازة وارثه أم لا ؟ وجهان ، أقواهما العدم ، لأنّها على فرضها كاشفة ولا يمكن الكشف هنا ، لأنّ المفروض أنّها كانت للمورث وهو نظير من باع شيئا ثمّ ملك .